إن صدور مرسوم ملكي بتقسيم الأرض المعدة للبناء لا يعفى صاحبها من القيام بالالتزامات التى تفرضها عليه المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة1950.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net