إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص فى المادة 10 منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب فى التنازل عنه فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net