الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » الإثبات">قواعد الإثبات » 
       

مصدر الحق استقلاله عن دليل إثباته. علة ذلك.

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم تمسك الخصم بها. مؤداه. اعتباره متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .

الحكم كاملاً

عدم جواز رفض القاضي الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة. مؤداه. طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى. امتناع الحكم عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز إثبات صورية عقدها بالبينة. خطأ.

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات. جواز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً. علة ذلك. ليست من النظام العام. النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات. غير مقبول.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها.

الحكم كاملاً

تجارية التصرف بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيته بالنسبة للآخر. لازمه. وجوب إتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له وقواعد الإثبات في المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له.

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء. اعتباره قبولاً ضمنياً له. شرطه. أن يكون في مكنته إبداء الاعتراض عليه

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه. اعتباره قبولاً ضمنياً له.

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم تمسك الخصم بها. مؤداه. اعتباره متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات. ليست من النظام العام. أثره. جواز مخالفتها صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. سكوت الخصم عن الاعتراض على الإحالة التحقيق. اعتباره قولاً ضمنياً لهذا الإجراء.

الحكم كاملاً

نشوء التصرف في ظل قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني قبل إلغائها بقانون الإثبات 25 لسنة 1968. خضوعه من حيث إثباته للأحكام الواردة في القانون المدني دون قانون الإثبات.

الحكم كاملاً

عدم جواز إثبات وفاء الدين إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة للدائن تصرفاً مدنياً ولو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً.

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات - في ظل قانون المرافعات السابق - ليست من النظام العام. النعي بمخالفة قواعد الإثبات. عدم جواز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها.

الحكم كاملاً

التمسك بعدم جواز إثبات عقد الوكالة إلا بالكتابة إذا زاد موضوع التصرف محل الوكالة على عشرة جنيهات. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

سماع أقوال خصم أدخل فى الدعوى. إقامة الحكم على أقواله باعتبارها شهادة مع أن الدعوى لم تحل إلى التحقيق ولم يسمع بهذا الوصف. مخالفة قواعد الإثبات.

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. قيام المانع الأدبى من الحصول على كتابة. لا يجوز للمحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. إباحة الحكم الإثبات بالبينة. عدم اعتراض الخصم على هذا الحكم وتنفيذه.

الحكم كاملاً

طالما أن المتهم بخيانة الأمانة, لم يدفع منذ بداية التحقيق وقبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فإن حقه فى ذلك يسقط لأن قواعد الإثبات المدنية ليست من النظام العام.

الحكم كاملاً

إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام, بل هي مقررة لمصلحة الخصوم.

الحكم كاملاً

إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام. فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق.

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. ليست من النظام العام. تسمك المتهم بعدم جواز إثبات قيمة الشيء المختلس بالبينة بعد سماع الشاهد. تنازل منه عن حقه في المطالبة بالإثبات بالكتابة.

الحكم كاملاً

إن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام. فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به عليه بالبينة أن يتقدّم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود.

الحكم كاملاً

إن مراعاة قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. فيجب على من يدعي عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع. فإذا هو سكت فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه ولا يجوز له أن يتمسك به بعد ذلك.

الحكم كاملاً

إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. وإذن فيصح إثبات العقود التي تزيد قيمتها على عشرة جنيهات بالبينة بقبول المدّعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً