الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » الجزئية">اختصاص المحكمة الجزئية » المحكمة » 
       

النزاع المتعلق بإيجار الأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظره أياً كانت قيمة الدعوى. م 39/ 1 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون 67 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

مقصور على ما ورد في الم 46 مرافعات تحديداً. مثال في مطالبة بمكافأة عن مدة خدمة وفقاً لأحكام المرق 317/ 52.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة الاستئنافية وأعادت القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضى في الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.

الحكم كاملاً