النزاع المتعلق بإيجار الأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظره أياً كانت قيمة الدعوى. م 39/ 1 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون 67 لسنة 1975.
مقصور على ما ورد في الم 46 مرافعات تحديداً. مثال في مطالبة بمكافأة عن مدة خدمة وفقاً لأحكام المرق 317/ 52.
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى قد ألغته المحكمة الاستئنافية وأعادت القضية إليها للحكم في موضوعها فلا يجوز لمحكمة أول درجة أن تقضى في الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net