الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » عامة">نيابة عامة » المحامي العام الأول » العام » حقه في الطعن في القرار بألا وجه » بألا » القرار » في » الطعن » في » حقه في الطعن في القرار بألا وجه » بألا » القرار » في » الطعن » في » 
       

حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.

الحكم كاملاً