استئناف القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. شرط ذلك. جواز الطعن فيه بالاستئناف.
متى كانت المنشأة التي قدرت أرباحها شركة تضامن وتمت تصفيتها وأصبحت منشأة فردية فإن هذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط الشركة منتهياً [(1)]، ولا يغير من ذلك أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة.
التزام كل شريك في شركة التضامن شخصياً عن حصته في أرباح الشركة وبطلان الإجراءات الموجهة من مصلحة الضرائب إلى مدير الشركة عن الضريبة المستحقة على الشركاء المتضامنين.
شركة تضامن أنشئت بعقد ثابت التاريخ للقيام بكافة الأعمال التجارية ونص فى العقد على عدم انفراد مدير الشركة بالتوقيع فى العمليات التجارية والمعاملات مع الغير
انتهاء الشركة. زوال شخصها المعنوي. وجوب الامتناع عن إجراء أي عمل جديد من أعمالها. هي تعتبر قائمة حكماً لكي تمكن تصفيتها. قول الحكم إن الشركة تعتبر قائمة في الحقيقة حتى تتم تصفيتها. خطأ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net