الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » أهلية » الأهلية">عوارض وموانع الأهلية » وموانع » السفه والغفلة » 
       

قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع الحجر على الطاعن اعتمادًا على ما ورد بتقارير طبية والتفاته عن تمحيص وبحث دلالة تقارير طبية أخرى مقدمة من الطاعن

الحكم كاملاً

قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.

الحكم كاملاً

من المقرر أن السفه هو تبذير المال واتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضا صحيحا، وأن السفيه كامل الإدراك مبصر بعواقب فساده ولكنه يتعمده ويقدم عليه غير آبه بنتيجته نظرا لتسلط شهوة الاتلاف على إرادته.

الحكم كاملاً

السفه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، ومن ضوابطه أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع.

الحكم كاملاً

توقيع الحجر للغفلة مناطه التصرفات الصادرة عن مجرد إهمال أو سهو في التعامل مما يقع فيه الرجل العادي.

الحكم كاملاً

لتسجيل طلب الحجر ما لتسجيل قرار الحجر من آثار. تصرفات المحجور عليه للسفه بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للإبطال .

الحكم كاملاً

بطلان التصرف للسفه أو الغفلة. عدم اشتراط اجتماع الأمرين. بطلان تصرف السفيه الصادر نتيجة استغلال ولو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه.

الحكم كاملاً

الاستغلال - في حكم المادة 115/ 2 مدني - هو أن يغتنم الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله. ثبوت الاستغلال. بطلان التصرف ولو صدر قبل تسجيل طلب الحجر أو تسجيل قرار الحجر.

الحكم كاملاً

السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحا. ضوابطه. خفة تعترى الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع.

الحكم كاملاً

السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً.

الحكم كاملاً

الاستغلال هو اغتنام الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله فيها ويثري من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.

الحكم كاملاً

لا يكون التصرف الصادر قبل تسجيل قرار توقيع الحجر على المتصرف للسفه أو الغفلة باطلا إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ. صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في توقيع الحجر للغفلة إلى تصرفات ترددت بين أم وولديها أن يكون في تباينها مظهر من مظاهر الاضطراب أو دليل على الانقياد وعدم الإدراك.

الحكم كاملاً

السفه والغفلة بوجه عام يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس.

الحكم كاملاً

نفي قيام حالتي السفه والغفلة عن المحجور عليه لأسباب سائغة.

الحكم كاملاً

السفه هو إنفاق المال على غير مقتضى الشرع والعقل. وتصرف الإنسان في كل ما يملك لزوجته وأولاده الصغار سواء كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض لا مخالفة فيه لمقتضى الشرع والعقل بل هو تصرف تمليه الرغبة في تأمين مستقبل الزوجة والصغار الذين يرعاهم .

الحكم كاملاً

ليس في خروج الإنسان عن ماله لزوجته وأولاده الصغار ما ينبئ عن استئثار أو تسلط لأن تصرفه لهم أمر تمليه العاطفة وتدفع إليه الغريزة، كما أن تصرفاته التبرعية لهم لا يمكن أن يوصف معها بالغفلة .

الحكم كاملاً

قرار الحجر للسفه وإن لم يكن له أثر في ظل القانون المدني القديم إلا من تاريخ صدور هذا القرار، غير أن التصرفات السابقة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تبطل أو تكون قابلة للإبطال إذا كانت نتيجة غش أو تواطؤ .

الحكم كاملاً

تصرف السفيه - في ظل القانون المدني القديم وفي حكم القانون الحالي على السواء - يكون في حالة ثبوت التواطؤ والاستغلال بطلاناً مطلقاً إذا كان تصرفه ضاراً به ضرراً محضاً كما هو الحال في التبرعات وقابلاً للإبطال إذا كان من المعاوضات.

الحكم كاملاً

عدم سريان قرارات الحجر للسفه على التصرفات السابقة على صدورها إلا عند التواطؤ والغش.

الحكم كاملاً

نفيه السفه عن المطلوب الحجر عليه لأسباب مؤدية. تقدير موضوعى. النعى بالمجادلة فى تعليل تصرفات المطلوب الحجر عليه وتبريرها والمناقشة فى جزئياتها. على غير أساس.

الحكم كاملاً

لسفه والغفلة بوجه عام يشتركان فى معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس.

الحكم كاملاً

استخلاص المحكمة من مناقشة المطلوب الحجر عليه للغفلة أن ما به هو ضعف فى بعض الملكات الضابطة وهى ملكات حسن الإدارة وسلامة التقدير.

الحكم كاملاً

التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه.

الحكم كاملاً

إنه لما كان التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه.

الحكم كاملاً