الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 179/ 2 التي تحيل على المادة 158/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة الاتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية عملاً بالمادتين 158/ 2،179/ 2أ. ج للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة الغرض من ذلك عدم تأثير الإحالة على طبيعة الجريمة.

الحكم كاملاً

جناية مجنحة. اتباع الإجراءات المقررة للمحاكمة في الجنح.

الحكم كاملاً