الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاة">ترقية القضاة » 
       

إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية. مؤداه. وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة. انتهاء خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية.

الحكم كاملاً

إخطار وزير العدل لرجل القضاء بعدم شموله بالترقية. لا يعد من قبيل هذه القرارات. علة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن عليه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي.

الحكم كاملاً

الضمانات التي تكفل تقدير أهلية القاضي أو عضو النيابة للترقي. المواد 79/ 2، 80، 81 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل. تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب "

الحكم كاملاً

الترقية إلى درجة مستشار. أساسها الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. توافر هذه الأهلية. شرطه. الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط.

الحكم كاملاً

الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة " أ " أو ما يعادلها. أساسها. الأقدمية مع الأهلية.

الحكم كاملاً

عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى.

الحكم كاملاً

ترقية أعضاء النيابة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49، 130 ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. تقديرها ليس بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.

الحكم كاملاً

التعين في مفهوم نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية. مقصوده. شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية وليس الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة. انسحاب الترقية على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارجها.

الحكم كاملاً

أقدميةالقضاة. تحديدها في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها.

الحكم كاملاً

القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو. أثره. استقرار أقدميته نهائياً في هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار وإلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.

الحكم كاملاً

إخطار وزير العدل للقاضى بتخطيه فى الترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الوقائع التي نُسبت إلى الطالب والتي اقتضت توجيه تنبيه إليه من شأنها أن تنتقض من أهليته للترقية. مؤداه. القرار الصادر بتخطيه في الترقية. صحيح. لا يغير من ذلك عدم إخطار الطالب بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى ما دام قد استعمل حقه في التظلم أمام هذا المجلس.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار. مؤدى ذلك. توافر المصلحة للطالب وورثته من بعده في الطعن عليه.

الحكم كاملاً

إلغاء قرار التخطي. أثره. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب في الترقية وإنما تستعيد جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار مع وجوب إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي. مؤدى ذلك. رفض طلب الترقية.

الحكم كاملاً

الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 ق السلطة القضائية. وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة - التزمتها جهة الإدارة - مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى الدرجة المذكورة إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط .

الحكم كاملاً

الترقية إلى درجة مستشار أساسها الأقدمية مع الأهلية وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة التزمتها جهة الإدارة .

الحكم كاملاً

ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. مناطها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49، 130 ق السلطة القضائية

الحكم كاملاً

عدم إخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 79 من قانون السلطة القضائية. لا يعيب القرار المطعون عليه طالما لم يترتب عليه إخلال بحقه في الدفاع أمام مجلس القضاء الأعلى.

الحكم كاملاً

ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. مناطها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

ترقية القضاة بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. وضع وزارة العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلا من يكون حاصلاً في التقريرين الأخيرين على درجة "فوق المتوسط".

الحكم كاملاً

وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف بمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين الأخير بمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

الترقية إلى درجة مستشار. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة التزمتها جهة الإدارة مقتضاها أنه لا يرشح للترقية إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط". تخطي الطالب لحصوله على تقرير واحد. صحيح.

الحكم كاملاً

إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية بسبب يتعلق بالكفاية ماهيته. مجرد عمل تحضيري لا يؤثر في مركزهم القانوني. مؤدى ذلك. عدم قبول طلب إلغائه.

الحكم كاملاً

الترقية أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49 من ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. عناصر تقديرها. لجهة الإدارة تخطي الطالب في الترقية متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته.

الحكم كاملاً

إحتفاظ وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للطالب بدرجته عند إغفال ترقيته في الحركتين القضائيتين الصادر بهما القراران الجمهوريان رقما 324 لسنة 1987 و374 لسنة 1988 لحين الانتهاء من تحقيقات القضية........ والحكم في دعوى فقد الصلاحية المقامة ضده. عدم كشف الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لصالح الطالب.

الحكم كاملاً

ثبوت خروج الطالب على مقتضيات واجباته القضائية والزج بنفسه في مواطن الشبهة والريبة. ينتقص من أهليته للترقية ويبرر تخطيه إليها أكثر من مرة. النعي على القرارين الجمهوريين رقمي....... فيما تضمناه من تخطيه في الترقية، بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. لا أساس له.

الحكم كاملاً

ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. للجهة المختصة أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضي. شرطه.

الحكم كاملاً

ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.

الحكم كاملاً

أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.

الحكم كاملاً

عدم حصول الطالب على تقريرين متتاليين بدرجة "فوق المتوسط" تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار لهذا السبب. لا خطأ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الوقائع التي نسبت إلى الطالب في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه تنبيه إليه لا تبلغ حداً من الجسامة من شأنه الانتقاص من أهليته للترقية. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بتخطيه في الترقية على سند من تلك الوقائع معيباً بإساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

القرارات التي تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بإلغائها. ماهيتها. ليس من بينها إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية. مؤدي ذلك.

الحكم كاملاً

ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. درجة الأهلية. تقديرها بعناصر الكفاءة وجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية ودرجاتها.

الحكم كاملاً

دعوى الصلاحية. ماهيتها. مجرد إحالة القاضي إلى مجلس الصلاحية. مسوغ لجهة الإدارة لإرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته. عدم إخطاره بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية. لا عيب. علة ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. المادتان 79/ 2، 81 ق 46/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. المقصود منه إعطاؤه الحق في التظلم وسماع أقواله قبل التخطي. تخطيه في الترقية دون إخطاره. خطأ. إلغاء قرار تخطيه لعيب شكلي. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب للترقية.

الحكم كاملاً

اقتصار المساواة بين نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض - على المرتب والبدلات.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية أثره. إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية .

الحكم كاملاً

إخطار وزير العدل للطالب بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية .

الحكم كاملاً

ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين أ، ب. أساسها الأقدمية والأهلية.

الحكم كاملاً

ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و "أ". أساسها. الأقدمية مع الأهلية.

الحكم كاملاً

انتقاص أهلية القاضي, ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته. أثره. للجهة الإدارية أن تتخطاه في الترقية نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

رفع درجة كفاية الطالب إلى درجة متوسط . أثره . ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أسوة بأقرانه وإلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية .

الحكم كاملاً

احتفاظ الوزارة للطالب بدرجته لحين البت في الشكاوى المقدمة ضده. وعدم إفصاح الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب حتى صدور القرار الجمهوري متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً.

الحكم كاملاً

التعين في وظيفة وكيل النيابة فئة ممتازة. أساسه. درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. درجة الأهلية. عدم تقديرها بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية .

الحكم كاملاً

جهة الإدارة، استقلالها بتقدير الوقت المناسب لشغل الوظائف الشاغرة مستهدية بما تراه محققاً للمصلحة العامة، دون معقب عليها في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. المادتين 49 و130 قانون السلطة القضائية. الأهلية الواجب توافرها للترقية. عناصرها.

الحكم كاملاً

ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. اشتراط وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - لترقيتهم الحصول على تقرير بتقدير كفايتهم بدرجة "فوق المتوسط على الأقل".

الحكم كاملاً

أساس الترقية إلى وظائف القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. الأقدمية مع الأهلية. م 49/ 2 قانون السلطة القضائية. الأهلية الواجب توافرها للترقية. مناطها.

الحكم كاملاً