إن تقدير جدية التحريات (التي تسبق الإذن بالتفتيش)موكول إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net