يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص في حالة الضرورة وتقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net