انضم الى قناة مرافعاتنا
الاعتراض على قائمة شروط البيع. منازعة متفرعة عن دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فيها. استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أياً كانت قيمة الدعوى. م 47/ 2 مرافعات.
اعتماد محكمة القسمة لتقدير الخبير ثمن المال المطلوب قسمته لا يعتبر تعديلاً في شروط البيع في مفهوم م 644 مرافعات. تعديل الثمن الأساسي يكون بحكم بناء على اعتراض من له الحق قانوناً. م 642 مرافعات وما بعدها.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010