تلاوة أمر الإحالة في جلسة وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه في جلسة تالية. لا بطلان.
قرار الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . إثارة النعي ببطلانه لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة .
الإحالة من مراحل التحقيق. تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة. لا يبطل قرار الإحالة.
إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net