الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » الإحالة">أمر الإحالة » بطلانه » 
       

تلاوة أمر الإحالة في جلسة وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه في جلسة تالية. لا بطلان.

الحكم كاملاً

قرار الإحالة . إجراء سابق على المحاكمة . إثارة النعي ببطلانه لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .

الحكم كاملاً

إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة .

الحكم كاملاً

الإحالة من مراحل التحقيق. تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة. لا يبطل قرار الإحالة.

الحكم كاملاً

إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.

الحكم كاملاً