المنازعات الموضوعية التي تقوم بين أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. وجوب إبلاغ النقابة بمضمونها والتريث لمدة شهر قبل اللجوء للقضاء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net