الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الحكم">النزول عن الحكم » عن » 
       

نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف. أثره. انقضاء الخصومة في الاستئناف بقوة القانون. مؤداه. لا يجوز للمتنازل تجديد السير في هذه الخصومة أو معاودة المطالبة بالحق الثابت بالحكم المتنازل عنه ولو بدعوى جديدة.

الحكم كاملاً

قابلية الأحكام للطعن فيها من عدمه. تعلقها بالنظام العام. التزام محكمة الطعن بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ومدى اختصاصها بنظره. تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه. أثره. انعدام مصلحة الطاعن في مقاضاته.

الحكم كاملاً

النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك في ورقة التنازل أو لم ينص. مؤداه. انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من المحكمة بوقف الدعوى وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. هو في حقيقته حكم قضائي. العدول عنه. شرطه.

الحكم كاملاً

النزول عن الحكم يستتبع وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات النزول عن الحق الثابت به.

الحكم كاملاً

النزول عن الحكم. أثره. النزول عن الحق الثابت وانقضاء الخصومة بشأنه. تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم. أثره. تعلقه النظام العام. م 145 مرافعات.

الحكم كاملاً

قعود الطاعنة عن تنفيذ حكم فسخ الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين مقابل الأجرة المبينة بالعقد. مفاده النزول عن التمسك بالحكم. عدم ضرورة إبرام عقد جديد بالحكر في هذه الحالة.

الحكم كاملاً