الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى

الحكم كاملاً

علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا العلم الظني.

الحكم كاملاً

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني.

الحكم كاملاً

للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني.

الحكم كاملاً

الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في مواد الجنح. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها المادتان 15، 17 أ. ج. عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تالٍ له قاطع للتقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً

التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائي الذي استند عليه الطاعن في طلب التعويض دون حكم النقض الخاص به.

الحكم كاملاً

المراد بالعلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه.

الحكم كاملاً

التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ التصديق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإدانة المتهم المسئول عن الضرر. خطأ.

الحكم كاملاً