الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضريبة">الدعاوى الضريبة » نظرها والحكم فيها » والحكم » 
       

الدعاوى الضريبة التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية م 163 ق الضرائب.

الحكم كاملاً

الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. م 163 ق 157 لسنة 1981، م 174 مرافعات.

الحكم كاملاً

دعاوى الضرائب تنظر على وجه السرعة وفقاً للمادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبالتالي فهي مما لا توجب المادة 116 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص فيها يتلى في الجلسة قبل بدء المرافعة.

الحكم كاملاً

وإن نصت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تكون النيابة العامة ممثلة في قضايا الضرائب إلا أنها لا توجب عليها إبداء الرأي فيها.

الحكم كاملاً

نظر كل الدعاوى المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه السرعة وفقاً لنص المادة 94 منه. انصراف نص المادة 99 في خصوص تحديد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية.

الحكم كاملاً