الدعوى البوليصية ماهيتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه.
الحق في الحبس - وفقاً لما جرى به نص المادة 246 من القانون المدني - يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شيء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفي حقه قبل هذا المدين .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net