الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » جنائي">حكم جنائي » حجيته » المدنية">حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية » المحاكم » أمام » الجنائي » الحكم » 
       

وقف الدعوى المدنية وجوبياً. م 265 إ. ج . شرطه. إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطها. فصله فصلاً لازمًا فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلا لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية لا تقتصر على ركن الخطأ وحده وإنما تشمل على مقتضى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات.

الحكم كاملاً

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. اقتصارها على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 مدني. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه أو الغير في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه. لا حجية له في تقدير القاضي المدني للتعويض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعاوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً شاملاً ولازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، وفي إدانة المتهم في ارتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته.

الحكم كاملاً