مشروعات الإنتاج الداجنى. إعفاء أرباحها من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء اتخذت شكل شركة أو شكل منشأة فردية. علة ذلك.
الإعفاء من أداء الضريبة على مشروعات حظائر تربية الدواجن القائمة وقت العمل بالقانون 46 لسنة 1978.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net