الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تأمين » السيارات">التأمين الإجبارى من حوادث السيارات » حوادث » من » الإجبارى » وثيقة التأمين » 
       

النص في المادة الرابعة من القانون رقم 652/ 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن "يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة.

الحكم كاملاً

بطلان الشروط الواردة بوثيقة التأمين. شرطه. م 750/ 1، 3، 5 مدني. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح بصفة عامة .

الحكم كاملاً