الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تزوير » بالتزوير">الطعن بالتزوير » التنازل عنه » 
       

للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنه في أي وقت. له التقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها.

الحكم كاملاً

إعلان محامي الطاعن بالتزوير عن تنازل موكله عن الطعن في حضوره بالجلسة ودون اعتراض منه. ليس للطاعن التنصل من هذا التنازل.

الحكم كاملاً