الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الحلول">دعوى الحلول » 
       

رجوع المتبوع على التابع بما أوفاه من تعويض للمضرور بدعوى الحلول. المادتان 326، 799 مدني.

الحكم كاملاً

دعوى الحلول الفرعية. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية من المحكوم له - المضرور - أو المحكوم عليه.

الحكم كاملاً

ليس للمؤمن بحسب الأصل حق الرجوع المباشر على الغير المسئول عن الضرر. علة ذلك. الرجوع بدعوى الحلول. شرطه. الوفاء للدائن بالدين المترتب في ذمة المدين أو إذا كان سنده في ذلك حوالة الحق إليه من المؤمن له في وثيقة التأمين.

الحكم كاملاً

رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول هو رجوع بنفس الحق الذي انتقل إليه من الدائن. تقادم الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية بخمس سنوات.

الحكم كاملاً

للمدين في حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانوني أن يتمسك في مواجهة الكفيل بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثي المقرر في المادة 172 مدني. رفع المضرور دعواه على المتبوع دون التابع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع ولا يعد الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه.

الحكم كاملاً