وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. لا محل لذلك إذا بلغت الإجراءات نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس. تسجيل حكم مرسى المزاد منوط بقلم الكتاب. القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسو مزادها تأسيساً على أن التسجيل الذي تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق جماعة الدائنين. خطأ.
الحكم كاملاً