الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » الدائنين">جماعة الدائنين » 
       

منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الاختصاص .

الحكم كاملاً

وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. شرطه.

الحكم كاملاً

وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. لا محل لذلك إذا بلغت الإجراءات نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس. تسجيل حكم مرسى المزاد منوط بقلم الكتاب. القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسو مزادها تأسيساً على أن التسجيل الذي تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق جماعة الدائنين. خطأ.

الحكم كاملاً

حق الدائنين - ولو بعد فوات مواعيد المادة 289 من قانون التجارة - في التقدم بديونهم إلى وقت انعقاد جمعية الصالح. للجمعية تحقيق هذه الديون. مناقضة الدائنين - الذين تقدموا بديونهم في المواعيد - أمام الجمعية في الدين محل التحقيق. أثره. رفع الأمر إلى المحكمة مع الاستمرار في إجراءات التفليسة.

الحكم كاملاً

تمثيل السنديك لجماعة الدائنين في كل ما له علاقة بأموال التفليسة وفي الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة.

الحكم كاملاً