أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
آفاق للمحاماة والتحكيم
اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة. ق 71 لسنة 1975. مناطه. طلب الضباط التعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. انحسار اختصاص هذه اللجان عنه.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010