اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة. ق 71 لسنة 1975. مناطه. طلب الضباط التعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. انحسار اختصاص هذه اللجان عنه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net