الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القضاءللطاعن بتعويض عن الضرر المادي المتمثل فيما تكبده من نفقات علاج مورثه حتى وفاته.

الحكم كاملاً

كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره. ضرر أدبي يوجب التعويض. المادة 222/ 1 من القانون المدني. ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحه مالية له.

الحكم كاملاً

تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض

الحكم كاملاً

التعويض عن الضرر المادي. شرطه. تحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.

الحكم كاملاً

شروط انتقال الضرر الأدبي من المضرور إلى الغير طبقاً للمادة 222 مدني: إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء.

الحكم كاملاً

شرط توافر الضرر المادي هو الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور.

الحكم كاملاً