الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله كل ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع. الضرر. قيامه على عنصرين الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فات.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً.

الحكم كاملاً

تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية تختص به محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً أما الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً .

الحكم كاملاً