الاتفاق على أجرة نقل عن الأجرة القانونية في عقد الإيجار. جائز. وجوب إعمال هذا الاتفاق طوال مدة العقد الاتفاقية. الامتداد القانوني للعقد بعد ذلك. أثره. للمؤجر أن يطالب المستأجر بالأجرة القانونية أو لا يطالب بها إن شاء.
مطالبة المؤجر للمستأجر في التكليف بالوفاء بقيمة استهلاك المياه طبقاً لبنود عقد الإيجار وشروطه والتي تقل عن الاستهلاك الفعلي دون المطالبة بها وفقاً لحكم المادة 33 ق 49 لسنة 1977. تجاوزه المبالغ المبينة بالعقد. أثره. بطلان التكليف.
قيمة استهلاك المياه. عدم التزام المستأجر بها إلا فيما يخص استهلاك الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي دون ما اتفق عليه في العقد. اعتبارها من ملحقات الأجرة وتعامل معاملتها.
أعباء الترميم والصيانة والصرف الصحي توزيعها بين المالك وشاغلي المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981. عدم سداد المستأجر لهذه التكاليف. لا يرتب الإخلاء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net