استحقاق بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين شرطه م 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976.
بدل التفرغ المنصوص عليه في القانون 47 لسنة 1973. مناط استحقاقه. م 27/ 1 من القانون.
بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية للعاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز منحها بغير الطريق القانوني.
بدل التفرع المقرر للمحامين بالقطاع العام. عدم جواز الجمع بينه وبين الراتب المصرفي بالنسبة لمن يعمل منهم في قطاع البنوك. ق 47 لسنة 1973. قضاء الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر. خطأ في القانون.
المهندس المعين بمقتضى أمر تكليف صادر طبقاً لأحكام القانون 296 لسنة 1956 واللائحة 1598 لسنة 1961. لا محل لمطالبته ببدل تفرغ طبقاً للقانون 92 لسنة 1962 بشأن تعيين خريجي الجامعات بشركات القطاع العام .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net