الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » التفسير">دعوى التفسير » 
       

مناط الأخذ بحكم المادة 366 مرافعات أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب يقدم لها بالأوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطالب صورة رسمية من الحكم المطلوب تفسيره. إفادته من الصورة المقدمة من وزارة العدل في الميعاد.

الحكم كاملاً