مناط الأخذ بحكم المادة 366 مرافعات أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب يقدم لها بالأوضاع المعتادة غير محدد بموعد يسقط بانقضائه الحق في تقديمه.
عدم تقديم الطالب صورة رسمية من الحكم المطلوب تفسيره. إفادته من الصورة المقدمة من وزارة العدل في الميعاد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net