وجوب أن ينص عليه صراحة في ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة في أمره إلى مشارطة إيجار السفينة. علة ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net