الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » المنشأة الطبية » التنازل عن إيجار المنشآت الطبية » المنشآت » إيجار » عن » 
       

النص في المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم.

الحكم كاملاً

حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع .

الحكم كاملاً

ورود النص التشريعي مطلقاً. وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر. توافر هذا الدليل.

الحكم كاملاً

مستأجر المنشأة الطبية. حقه - ولورثته من بعده - في التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار في حق المؤجر - قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981. مناط ذلك. عدم تعارض الحق في استمرار عقد الإيجار للطبيب المتنازل إليه مع أي نص آمر متعلق بالنظام العام.

الحكم كاملاً

المنشأة الطبية. ماهيتها. م 1 ق 51 لسنة 1981. للمستأجر وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تنازل الطبيب عن العيادة الطبية المؤجرة له إلى طبيب آخر. جائز ق 51 لسنة 1981. وجوب إعمال حكمه على المنازعات السابقة طالما أن المراكز القانونية لم تكن قد استقرت بصدور حكم نهائي فيها. النص في العقد على عدم جواز التنازل. لا أثر له.

الحكم كاملاً

إجارة المنشأة الطبية. استمرارها لصالح الطبيب المتنازل إليه. لا يشترط أن يكون مزاولاً للمهنة بالفعل في تاريخ التنازل.

الحكم كاملاً