حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشر سنة كاملة في صناعات معينة. القرار الوزاري 155 لسنة 1959. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك. قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه.
العبرة في تحديد سن المتهم الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة
العبرة في سن المتهم في باب المجرمين الأحداث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة، لا وقت الحكم فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net