لجان قسمة أعيان الوقف المنشأة بموجب القانون 55 لسنة 1960 قصر اختصاصها على رفض طلب القسمة أو إجرائها.
لجان القسمة المنشأة بموجب القانون 55 لسنة 1960. اختصاصها قاصر على إجراء القسمة أو رفض الطلب. لا اختصاص لها بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net