الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الدمغة">ضريبة الدمغة » ضريبة الدمغة النسبية » الدمغة » 
       

ضريبة الدمغة النسبية. استحقاقها على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها. عبؤها. على عاتق الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها.

الحكم كاملاً

ضريبة الدمغة النسبية. إلزام صاحب الورقة أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأدائها على حصته في رأس مالها مع جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التي صدرت عنها.

الحكم كاملاً

ضريبة الدمغة النسبية. استحقاقها على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة لكل منها. م 57 ق 111 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتى تحرير المستندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد.

الحكم كاملاً