ضريبة الدمغة النسبية. استحقاقها على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها. عبؤها. على عاتق الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها.
ضريبة الدمغة النسبية. إلزام صاحب الورقة أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأدائها على حصته في رأس مالها مع جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التي صدرت عنها.
ضريبة الدمغة النسبية. استحقاقها على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة لكل منها. م 57 ق 111 لسنة 1980.
ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتى تحرير المستندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net