انضم الى قناة مرافعاتنا
النزاع حول تحديد عناصر التركة ومقوماتها. غير قابل للتجزئة. أثره. اعتبار الوارث نائباً عن التركة وعن سائر الورثة نيابة قانونية فيما ينفعهم لا فيما يضرهم.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010