النزاع حول تحديد عناصر التركة ومقوماتها. غير قابل للتجزئة. أثره. اعتبار الوارث نائباً عن التركة وعن سائر الورثة نيابة قانونية فيما ينفعهم لا فيما يضرهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net