الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاة">مرتبات القضاة » 
       

طلب استحقاق مكافأة الانتخابات التى أجريت إبان وقف الطالب عن العمل لمصلحة التحقيق. على غير أساس.

الحكم كاملاً

وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة

الحكم كاملاً

مرتبات رجال القضاء. عدم جواز تطبيق أحكام أي قانون آخر - غير قانون السلطة القضائية - في شأن تحديدها.

الحكم كاملاً

رؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة. أحقية كل منهم في الحصول على شهر من إجازته والعمل نصف الشهر الآخر بمقابل مرتب نصف شهر. البند (ب) من قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/ 5/ 1991 بضوابط مدة ومقابل العمل لأعضاء النيابة العامة خلال العطلة القضائية.

الحكم كاملاً

عدم جواز تطبيق أحكام أى قانون آخر غير قانون السلطة القضائية فى شأن تحديدها.

الحكم كاملاً

لا عبرة بما يصل إليه مرتبه ليتساوى مع مرتب الدرجة الأعلى إعمالاً للبند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات.

الحكم كاملاً

التسوية بين مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف ومرتب وبدلات نائبي رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين هذا الأخير بمحكمة النقض. استثناء من الأصل العام. وجوب الالتزام بحدوده. مؤدى ذلك. عدم جواز طلب معادلة مرتبات نواب الاستئناف بمرتبات. مستشاري النقض.

الحكم كاملاً

مساواة مرتب وبدلات نائباً رئيس الاستئناف بمرتب وبدلات نائباً رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين هذا الأخير بمحكمة النقض - استثناءً من الأصل العام وجوب الالتزام بحدوده. مؤدى ذلك. عدم جواز طلب معادلة مرتبات نواب الاستئناف بمرتبات مستشاري النقض.

الحكم كاملاً

بلوغ مرتب العضو نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها. أثره. استحقاقه علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. شرطه. البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

اكتساب العضو المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ببلوغ مرتبه نهاية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها.

الحكم كاملاً

وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها بمرتب وبدلات رئيس أو نائب رئيس محكمة الاستئناف .

الحكم كاملاً

استحقاقه مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها شخصياً قبل إحالته إلى المعاش.

الحكم كاملاً

بدل طبيعة العمل للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام بالمناطق المحررة المقرر لهم بالمحافظات النائية.

الحكم كاملاً

استحقاق العضو علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى بمقتضى البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .

الحكم كاملاً

استبقاء القاضي في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي. أثره. أحقية القاضي في مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة قبل إحالته إلى المعاش.

الحكم كاملاً

وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة. م 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .

الحكم كاملاً

ضم إعانة التهجير إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الأحدث وصيرورتها جزءاً من المرتب الأساسي. أثره. مساواة الأقدم به واستحقاقه المرتب الأساسي من تاريخ تقاضي الأحدث له.

الحكم كاملاً

الفروق المالية من الحقوق الدورية المتجددة. مؤدى ذلك. تقادمها بخمس سنوات. م 375/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

لا شأن لوزير العدل في تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

النسبة المقرر صرفها لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. قرار وزير العدل رقم 7717 سنة 1989. لا تعد جزء من المرتب. أثره. الترخيص للطالب بإجازة دراسية بمرتب لا يرتب استحقاقه لتلك النسبة.

الحكم كاملاً

وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة.

الحكم كاملاً

وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف بمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين الأخير بمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين 2 و6 من القانون رقم 98 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية بشرط اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة.

الحكم كاملاً

مقابل تميز الأداء. م 1 من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 المعدل. عدم استحقاق القاضي له بمجرد إحالته إلى لجنة عدم الصلاحية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك سواء من رئيسه المباشر أو من وزير العدل.

الحكم كاملاً

طلب عضو الهيئة القضائية استحقاق مرتب وبدلات من يسبقه في الأقدمية في وظيفته. لا أساس له. علة ذلك.

الحكم كاملاً

استحقاق العضو علاوات وبدلات الوظيفة الأعلى بمقتضى البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976. شرطه. شغله للوظيفة التي تسبقها مباشرة.

الحكم كاملاً

النص في البند العاشر من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضاف بالقانون رقم 17 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

اقتصار المساواة بين نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض - على المرتب والبدلات.

الحكم كاملاً

استحقاق رجال القضاء والنيابة العامة للزيادة المقررة بالمادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980. شرطه. أن يكونوا في 31/ 12/ 1974 شاغلين إحدى الوظائف القضائية الواردة بجدول الوظائف الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وظلوا يشغلونها مدة متصلة حتى 1/ 7/ 1980.

الحكم كاملاً

تحديد المرتب المستحق لعضو النيابة . تعلقه بالنظام العام . جواز تعديل الإدارة له دون تقيد بميعاد معين متى كان مخالفاً للقانون .

الحكم كاملاً

طلب بدل السفر. ماهيته. من طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة من القوانين وغير رهين بإرادة الإدارة . مؤدى ذلك . أن ما تصدره الإدارة من أوامر وتصرفات بمناسبته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية .

الحكم كاملاً

أحقية رجل القضاء في تقاضي مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها. من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

الحكم كاملاً

تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية. وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية.

الحكم كاملاً

تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية. أثره. وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية. إجراء التسوية يكون وقت إلحاقه بالعمل القضائي.

الحكم كاملاً

أعضاء الهيئات القضائية الذين أعيدوا إلى وظائفهم بأحكام قضائية أو تطبيقاً للقانون 43 لسنة 1973. عدم استحقاقهم لفروق مالية.

الحكم كاملاً

التصريح للطالب بإجازة دراسية بمرتب لمدة محددة عام. التزام جهة الإدارة عند مد الإجازة لمدة أخرى أن تمنحه مرتباً خلالها. لا محل للقياس على حالات أخرى منحت فيها الإجازة بمرتب طالما لم يدع الطالب أنها تماثل حالته من جميع الوجوه.

الحكم كاملاً

منح الطالب العلاوة الإضافية المقررة للعاملين بالقانون 6 لسنة 1977. استحقاقه لعلاوته الدورية اللاحقة كاملة. شرط. ألا يتجاوز راتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته. ق 46 لسنة 1972 المعدل.

الحكم كاملاً

منح الطالب راتباً يدخل في نطاق مربوط الدرجة التي عين فيها في الوظيفة القضائية. عدم استحقاقه أية زيادة مقابل المزايا العينية والنقدية التي كان يحصل عليها من عمله السابق.

الحكم كاملاً

تحديد مرتب الطالب عند تعيينه مساوياً بالمرتب من يليه في الأقدمية. قضاء محكمة النقض بإلغاء تخطي الأخير في الترقية قبل تعيين الطالب. أثره. عدم أحقيته في هذه المساواة.

الحكم كاملاً

المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في المرتب والبدلات. لا أحقية للطالب في مساواة مرتبه بمرتب زميله المعين في تاريخ لاحق على تعيينه.

الحكم كاملاً

إعارة الطالب للعمل بالخارج من أول سبتمبر سنة 1975. تحمل الجهة المعار إليها الالتزامات المالية. أثره. عدم استحقاق الطالب لمرتب سبتمبر سنة 1975 من الجهة المعيرة. لا يغير من ذلك أنه كان في إجازة اعتيادية في هذا الشهر.

الحكم كاملاً

استحقاق رجال القضاء علاوة من علاوات وظيفته ولو تجاوز نهاية الربط ق 54 لسنة 1978. شرطه. ألا يزيد مرتبه عن نهاية مرتب الوظيفة الأعلى. ثبوت تقاضي الطالب للمرتب الثابت للوظيفة الأعلى. أثره. عدم جواز تقاضيه للعلاوة المطالب بها.

الحكم كاملاً

المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات وقت التعيين. ق 17 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

تعيين الطالب قاضياً في فبراير سنة 1977. عدم استحقاقه العلاوة الدورية إلا في أول يناير 1979. ق 46 لسنة 1972. لا يغير من ذلك أنه كان يشغل وظيفة غير قضائية قبل التعيين .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الأحدث منهم درجة. اعتباره ملغياً بالقانون 252 لسنة 1955. أثره. المطالبة بالعلاوة بعد صدور القانون الأخير. لا محل لها.

الحكم كاملاً

تعيين الطالب - من جهاز المحاسبات - في وظيفة وكيل النائب العام - عدم تجاوز مرتبه نهاية مربوط الدرجة - لا محل لإعمال نص المادة 113 من القانون 46 لسنة 72 أو الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به.

الحكم كاملاً

المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات. لا محل لإعمال هذه القاعدة متى كان الأخير يزيد مرتبه عن الطالب لظروف خاصة ويتقاضى المرتب بصفة شخصية مع استهلاك الزيادة من العلاوات.

الحكم كاملاً

إلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية من تاريخ العمل بالقانون 76 لسنة 1975 في 1/ 7/ 1975. أثره. عدم جواز مطالبة رئيس اللجنة الاستئنافية بالبدل المقرر لحضور جلسات اللجان بعد هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

ترقية المستشارين بمحكمة النقض إلى نائب رئيس المحكمة. لا يترتب عليه استحقاق نائب رئيس محكمة الاستئناف السابق عليه في الأقدمية لمرتبه.

الحكم كاملاً