الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاء">أقدمية رجال القضاء » رجال » 
       

الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحاً وابتناؤه على سبب صحيح يحمله مستهدفاً الصالح العام. خلو الأوراق مما يدل على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة .

الحكم كاملاً

أقدميةالقضاة. تحديدها في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها.

الحكم كاملاً

القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو. أثره. استقرار أقدميته نهائياً في هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار وإلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.

الحكم كاملاً

القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهورى المتضمن تحديد أقدمية الطالب فى درجة معاون نيابةأثره استقرار أقدميته فى هذه الدرجة.

الحكم كاملاً

أقدمية رجال القضاء بين زملائه تصاحبه قي الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها. عدم شموله بالترقية. أثره. انحسار الترقية عنه وعدم أحقيته في ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه من دونه.

الحكم كاملاً

وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها. علة ذلك. المواد 43، 44، 50 ق السلطة القضائية. مؤداه. اختلاف الأقدمية الخاصة بمستشاري محكمة النقض عن الأقدمية العامة لجميع أعضاء الهيئة القضائية.

الحكم كاملاً

أقدمية القضاة تقريرها من تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلىرفض الطعن على القرار الصادر بتحديد الأقدمية.

الحكم كاملاً

أقدمية القضاة تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. م 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بق 35 لسنة 84. خلو هذا القانون من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة. مؤداه. ترك أمر تقديرها لجهة الإدارة.

الحكم كاملاً

خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة.

الحكم كاملاً

شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقه. التعيين في جميع الأحوال. مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين ما لم يحددها بتاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى .

الحكم كاملاً

وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية. شرطه. اتحاد الأقدم والأحدث في الوظيفة.

الحكم كاملاً

وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض. طريقة. التعيين في جميع الأحوال وليس النقل إذ تم من محاكم الاستئناف أو النيابة العامة القرار الصادر بذلك. ماهيته. عدم جواز اعتباره قرار نقل نوعي. مؤدى ذلك. تحديد أقدميته بحسب هذا القرار. تمسك الطالب ببطلان تنازله عن أقدميته طبقاً للسجل القضائي العام. غير منتج.

الحكم كاملاً

القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف. أثره. رفض طلبه بالرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المشار إليه بعد أن رقي إلى ذات الدرجة بقرار جمهوري لاحق.

الحكم كاملاً

طلب تعديل أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بقرار جمهوري. ماهيته. وجوب رفع الطعن خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب أو علمه به علماً يقينياً. م 85 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.

الحكم كاملاً

استقرار أقدمية الطالب نهائياً بمقتضى القرار محل الطعن. مطالبته بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات التالية. غير مقبول.

الحكم كاملاً

خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

استقرار أقدمية الطالب بعدم الطعن في الميعاد على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضياً. مؤداه. عدم أحقيقته في طلب تعديل أقدميته .

الحكم كاملاً

استقرار أقدمية الطالب بعدم الطعن في الميعاد على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضياً. مؤداه. عدم أحقيقته في طلب تعديل أقدميته .

الحكم كاملاً

استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.

الحكم كاملاً

استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية أثره. إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية .

الحكم كاملاً

خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة . مؤداه . ترك أمر تقديرها للوزارة . عدم إساءة استعمال السلطة .

الحكم كاملاً

تخطي القاضي من الفئة "ب" في الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ". طلب تعديل أقدميته. لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة .

الحكم كاملاً

أقدمية النظراء المعينين في وظائف القضاء، وتحديدها وفقاً لأسبقية استيفائهم لشروط الصلاحية للوظيفة المعينين فيها. م 51/ 3 قانون السلطة القضائية. وزارة العدل التزمت في تحديد أقدمية النظراء المعينين مع الطالب بالقرار المطعون فيه بالقاعدة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة الشهادة العالمية في وظائف النيابة العامة. ترتيب الأقدمية بينهم عند التعيين بقرار واحد يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم. خروجهم من تطبيق قواعد تحديد الأقدمية المنصوص عليها في المادة 117 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة الشهادة العالية في الكادر القضائي. مجرد وضع بعض المعينين منهم بقرارات سابقة في أول وكلاء النيابة ترتيباً. عدم اعتباره بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلزم جهة الإدارة باتباعها.

الحكم كاملاً

أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حده في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.

الحكم كاملاً

عضو المحكمة العليا الذي فقد وظيفته بإلغاء قانون إنشائها وعدم إدراجه في تشكيل المحكمة الدستورية العليا. وجوب إعادته إلى الجهة التي كان يعمل بها في الأقدمية التي كانت له فيها بين زملائه. طلب تعيينه في الوظيفة الأعلى. غير مقبول. لا يغير من ذلك احتفاظه بالدرجة والمرتب والبدلات بصفة شخصية.

الحكم كاملاً

طلب تعديل الأقدمية المحددة بقرار التعيين. من طلبات الإلغاء. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

استقرار أقدمية الطالبين برفض الطعن في قرار التخطي في الترقية. الطعن في القرار اللاحق فيما تضمنه من عدم الرجوع بالأقدمية إلى ما كانت عليه قبل التخطي بالقرار السابق. وجوب القضاء برفض الطلب.

الحكم كاملاً

تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب" في حركتين متتاليتين لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة "متوسط". رفض المحكمة تظلمه من التقريرين. أثره. حصوله بعد ذلك على تقريرين وترقيته. طلب الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً. غير جائز.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية. ثبوت أهليته وصدور قرار بترقيته بعد ذلك دون الارتداد بأقدميته إلى ما كانت عليه. خطأ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تعيين من استوفى شروط الصلاحية لوظيفة قضائية في وظيفة أدنى. أمر جوازي لجهة الإدارة. رئيس المحكمة السابق الذي لم يقض ثلاث سنوات في وظيفته. عدم جواز تعينه في وظيفة رئيس محكمة "أ". ق 46 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم. العبرة فيه بتاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. لا اعتداد بتاريخ تعيينهم في الدرجات الأدنى.

الحكم كاملاً

تعيين وكيل النيابة الإدارية وكيلاً للنائب العام. تحديد أقدميته بعد زملائه الذين كان يسبقهم فيها. لا خطأ. طالما سبقوه في التعيين في النيابة العامة.

الحكم كاملاً

تعيين النظراء في وظائف القضاء وتحديد أقدميتهم. أمران جوازيان لجهة الإدارة في حدود ما تهدف إليه المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.

الحكم كاملاً

التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.

الحكم كاملاً

التعيين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاون النيابة. شرطه. تحديد أقدمية المساعدين قبل الطالب المعين معاوناً للنيابة قبلهم. لا خطأ طالما أنهم استوفوا شروط التعيين لهذه الدرجة قبل ترقيته إليها. لا يغير من ذلك أن يكون أحد مساعدي النيابة تالياً له في التخرج.

الحكم كاملاً

المعين في وظيفة مساعد نيابة من غير معاوني النيابة. وجوب أن يكون محامياً أو نظيراً مع استيفاء الشروط القانونية. اجتيازه للامتحان المقرر. شرط كاشف عن الصلاحية للتعيين يرتد أثره إلى تاريخ استيفائه للشروط.

الحكم كاملاً

قصر الطالب طلبه علي أحقيته في التعيين بدرجة رئيس محكمة "أ" عدم تمسكه في طلباته الختامية بطلب تعديل أقدميته في وظيفة رئيس محكمة "ب". فصل المحكمة في الطلب الأول وحده. لا يعد إغفالاً في الطلب الأخير.

الحكم كاملاً

تعيين النظراء في القضاء. تحديد أقدميتهم. جوازي لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة. لا محل للمقارنة بينهم وبين المعينين قضاة بالترقية من الوظيفة الأدنى.

الحكم كاملاً

استيفاء زميل الطالب شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض قبله. عدم أحقية الطالب في أن يسبق زميله المذكور في الأقدمية.

الحكم كاملاً

طلب إلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة. اختصاص محكمة النقض بنظره.

الحكم كاملاً

تعيين النظراء في القضاء. تحديد أقدميتهم. جوازي لجهة الإدارة. تعيين من استوفى الشروط في وظيفة أدنى. لا خطأ.

الحكم كاملاً

أقدمية الطالب المعين في القضاء من إدارة قضايا الحكومة. استقرارها على وضع معين. صدور قرار بتعيين زميله المستقيل من إدارة القضايا باعتباره محامياً. لا أحقية للطالب في جعل أقدميته سابقة عليه ولو كان أسبق وقت عملهما بإدارة القضايا.

الحكم كاملاً

استيفاء الطالب شروط التعيين في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة. لا يمنع جهة الإدارة من تعيينه في وظيفة أدنى تحقيقاً للمصلحة العامة.

الحكم كاملاً