إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لقاضي الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمه من الحكم المشار إليه متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
الحكم كاملاً