الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » أسباب الإخلاء » الإخلاء لاستعمال العين في أغراض منافية للآداب العامة » للآداب » منافية » أغراض » في » العين » لاستعمال » 
       

الآداب العامة فى معنى المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. وجوب تفسيرها على نحو ضيق دون توسع أو قياس. اتفاق معناها مع ما عناه المشرع الجنائى فى مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب فى قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة.

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لقاضي الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمه من الحكم المشار إليه متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة في أغرض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.

الحكم كاملاً