الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد الإيجار الصادر للطاعن استناداً إلى نص م 16 من ق رقم 52 لسنة 1969، م 24 من ق 49 لسنة 1977 .

الحكم كاملاً

تأجير العين لاستعمالها مكتباً وسكناً. وفاة المستأجر. أثره. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني دون أحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن ولو امتد العقد بقوة القانون.

الحكم كاملاً