الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » العام">القانون الدولي العام » الدولي » 
       

تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.

الحكم كاملاً

قواعد القانون الدولي. تعد مندمجة في القانون الداخلي دون حاجة لإجراء تشريعي.

الحكم كاملاً

المبعوثون الدبلوماسيون للدول الأجنبية ومنهم المستشارين. إعفاؤهم - طبقاً للقانون الدولي - من الخضوع للقضاء الإقليمي في المسائل المدنية مطلقاً عدا المنازعات المتعلقة بنشاط المبعوث المهني .

الحكم كاملاً

السفير لا يملك القضاء على مواطنيه الموجودين بالدولة المعتمد لديها. اعتباره في مقام الشهادة أمام المحاكم في أمر بين زوجين, كغيره من أفراد الناس .

الحكم كاملاً

عقد توريد سلعة لازمة لتسيير مرفق عام. احتواؤه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. اعتباره عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون العام دون أحكام القانون المدني.

الحكم كاملاً

يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التي تكون مبرمة بينها .

الحكم كاملاً

إنه وإن كان الأصل في فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين .

الحكم كاملاً