الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">التدخل في الاستئناف » في » 
       

التدخل الانضمامي في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد. لا يقبل.

الحكم كاملاً

طلب التدخل أمام محكمة الاستئناف بالانضمام في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة تدخل انضمامي لا هجومي أياً كانت مصلحته فيه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. التدخل في الدعوى. كيفية. م 126/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

خلو مواد الكتاب الرابع الخاص بمسائل الأحوال الشخصية من نص خاص بشأن التدخل في الاستئناف. أثره. وجوب إعمال حكم المادة 236/ 2 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

متى كانت طلبات المتدخل قاصرة على تأييد طلبات الخصم الذي حصل الانضمام إليه كان التدخل انضمامياً. جواز التدخل الانضمامي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه.

الحكم كاملاً

لا يلزم اختصام الدائن مع مدينه في الاستئناف. ولكن للدائن أن يتدخل في الاستئناف. وله في حالة عدم تدخله في الاستئناف الاعتراض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشيء على مدينه باعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منه أو تواطؤ أو إهمال جسيم في مباشرته الاستئناف.

الحكم كاملاً