صحيفة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديلة ورقة التكليف بالحضور. مؤدى ذلك. قيام صحيفة طلب الأداء وتثبيت الحجز مقام دعوى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء في الميعاد المنصوص عليه بالمادة320/ 2 مرافعات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net