الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. شرطه. م 46 ق 49 لسنة 1977.
الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. م 46 ق 49 لسنة 1977. سريانه على عقود المساكن التي انتهت مدتها.
الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش. م 46 ق 49 لسنة 1977. أثره. استمرار بقاء المستأجر من الباطن منتفعاً بالعين المؤجرة في نطاق علاقة التأجير المفروش.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net