الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » التزام » والإيداع">الالتزام بالعرض والإيداع » بالعرض » 
       

مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار. وقوعهما على عاتق المدين. إلزام الدائن بهما. شرطه. تعسفه في عدم قبول العرض أو رفضه له بغير مسوغ قانوني. المادتان 342/ 1، 348 مدني.

الحكم كاملاً

العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. م 487 مرافعات. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء.

الحكم كاملاً

إيداع المشتري باقي الثمن - بعد عرضه - على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد. إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده.

الحكم كاملاً

للمدين الوفاء بدينه بطريق العرض والإيداع إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك.

الحكم كاملاً

إعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله. قصره على حالة الإيداع التي يسبقها إجراء العرض الحقيقي دون حالة الإيداع المباشر.

الحكم كاملاً

النزول عن الحق المسقط له. شرطه. مؤداه - اعتراض البائع على صحة إجراءات عرض وإيداع باقي أقساط الثمن بخزانة المحكمة .

الحكم كاملاً

للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك.

الحكم كاملاً

إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.

الحكم كاملاً

العرض والإيداع. أثرهما كسبيل للوفاء. شرطه. محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه.

الحكم كاملاً

مصروفات العرض والإيداع . على عاتق الدائن متى حكم بصحة العرض والإيداع وكان متعسفاً في عدم قبول العرض .

الحكم كاملاً

يدل نص المادة 338 مدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك .

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه .

الحكم كاملاً

الإيداع المعلق على شرط يحق للمدين فرضه. صحيح.

الحكم كاملاً

وفاء المدين بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن. شرطه. وجود أسباب جدية تبرر ذلك. مثال. مطالبة المدين بالتزام مقابل لم يتيسر له استبقاؤه قبل تنفيذ التزامه.

الحكم كاملاً

العرض والإيداع الحاصل من أحد المشتريين بباقي الثمن والحقوق بشرط الحكم له وحده بصحة ونفاذ البيع دون المشتري الآخر.

الحكم كاملاً

الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفي. لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير سلامة هذا الشرط.

الحكم كاملاً

لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه.

الحكم كاملاً

استعداد الطاعنة في دفاعها لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل سداد كامل الثمن دون طلب تعيين حارس لحفظها. عدم اعتبار ذلك عرضاً حقيقياً. مادتان 339 مدني، 489 مرافعات. التفات الحكم عن هذا العرض وعدوله عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التفويض. لا خطأ.

الحكم كاملاً

تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. امتناع البائع عن التوقيع. لجوء المشترى لدعوى صحة ونفاذ العقد. جواز إيداع الثمن عرضه على المشترى. المادة 338 مدنى.

الحكم كاملاً

تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. إيداع المشترى الثمن مع اشتراط عدم صرفه للبائع إلا بعد الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد. صحيح.

الحكم كاملاً

توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه ويكون الوفاء بالدين في هذه الحالة بإيداعه خزانة المحكمة، ويجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يوفى بما في ذمته بإيداع الدين خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه .

الحكم كاملاً

مفاد نصوص المادتين 786 و792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها.

الحكم كاملاً

قيام المستأجر بعرض مبلغ معين شفعه بأنه عرض مبرئ لذمته من التزامه كاملاً بالأجرة وإيداعه خزينة المحكمة بعد رفضه. عدم التزام المؤجر بقبول هذا العرض الناقص.

الحكم كاملاً

حجز ما للمدين لدى الغير - الذي يعطي المحجوز لديه الحق في عدم الوفاء للمحجوز عليه بما في ذمته في حدود المبلغ المحجوز من أجله - لا يحول دون حق المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته على أن يكون الوفاء في هذه الحالة بالإيداع في خزينة المحكمة .

الحكم كاملاً

إذا عرض المدين الأدوات والمهمات المحكوم عليه بتسليمها إلى المدّعين، وقيد عرضه بأن يدفعوا له المبلغ الذي حكم له به نهائياً قبلهم بمقتضى نفس الحكم الذي ألزمه بتسليم الأشياء المعروضة، فهذا العرض صحيح.

الحكم كاملاً