التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. قيد وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف لا أثر له في صحة التزام المدين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net