الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » التزام » بالالتزام">الوفاء بالالتزام » الوفاء بالعملة الأجنبية » بالعملة » 
       

التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. قيد وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف لا أثر له في صحة التزام المدين.

الحكم كاملاً