وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته. حق باقي الشركاء قبله.
انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء قبله ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. علة ذلك.
الحصة الشائعة في عقار. صلاحيتها لأن تكون محلاً للحيازة على وجه التخصيص والانفراد بنية التملك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net