الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » البيع">عقد البيع » عقد بيع غير مسجل » غير » بيع » 
       

عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم العقار المبيع إلى المشترى بوضع المبيع فى حيازة الأخير والانتفاع به بكافة الوجوه.

الحكم كاملاً

عقد البيع غير المشهر ينقل إلى المشتري منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به. أثره.

الحكم كاملاً

المادتان 266، 270 من القانون المدني القديم. نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل عقده. بيع ورثة البائع المبيع من جديد لآخر. بيع باطل. علة ذلك. المادة 14 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923.

الحكم كاملاً

شخصية الوارث - في ظل القانون المدني القديم - مغايرة لشخصية المورث. التصرف الحاصل من المورث والتصرف الحاصل من الوارث صادران من شخصين. مختلفين. الأول صادر من مالك لا مجال للمفاضلة بينهما.

الحكم كاملاً

عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً والتزامات شخصية. يجوز للمشتري حوالة حقوقه الشخصية قبل البائع، لشخص آخر.

الحكم كاملاً

عقد البيع غير المسجل غير الثابت قبل 23 يوليو سنة 1952. صحيح بين طرفيه ولا يعتد به قبل جهة الإصلاح الزراعي. حوالة المشتري حقوقه الشخصية المرتبة على عقد البيع الذي لم تعتد به جهة الإصلاح الزراعي. للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ العقد الصادر منه للمحيل وإلزامه برد ما دفع من الثمن.

الحكم كاملاً

إن القضاء بصحة العقد غير المسجل باعتباره منشئاً لالتزامات شخصية بين المشترى والبائع له لا يناقض إهداره كسبب ناقل للملك فى حق مشتر آخر سبقه بتسجيل عقده.

الحكم كاملاً

عقود البيع غير المسجلة. مشتر بعقد غير مسجل من بائع اشترى هو الآخر بعقد غير مسجل. حق المشتري الأخير في رفع دعوى باسم البائع له على البائع الأول بطلب الحكم بصحة العقد الصادر له منه توطئة للحكم بصحة العقد الصادر له هو.

الحكم كاملاً

إن عقد البيع إذا كان لم يسجل، وإن كانت ملكية المبيع لا تنتقل به، إلا أنه تترتب عليه التزامات شخصية. وهذه الالتزامات - ومنها بل وأهمها نقل الملكية إلى المشتري.

الحكم كاملاً

ليس للبائع - لعدم تسجيل عقد البيع وتراخى انتقال الملكية - أن يطلب الحكم على المشترى تثبيت ملكيته هو للمبيع، لأن من يضمن نقل الملك لغيره لا يجوز له أن يدّعيه لنفسه. وكما يجرى هذا الحكم على البائع فهو يجرى على من يخلفه فى تركته.

الحكم كاملاً